آخر أو أتلف ماله أو غصبه ثم أسلم وجب عليه افراغ ذمته من ذلك كلِّه([525])، إلاّ إذا كان المتلف منه كافراً حربيّاً مهدور الدم والمال، فلا يجب. 2 ـ الحدث المعروف بين الفقهاء: أن الحدث الموجب للغسل لا يرتفع بالاسلام، ولذلك يجب على الكافر ان يغتسل من الجنابة إذا اسلم([526]). وكذا الوضوء، فيجب على الكافر ان يتوضأ لأول صلاة إذا اسلم، لصدور الحدث منه حال كفره قطعاً([527]). وعلّله بعضهم بأن القاعدة ترفع آثار التكليف، لا الوضع; لأن آثاره باقية بعد الإسلام أيضاً، فيصدق على من أجنب حال كفره ثم أسلم أنه «مجنب» وإذا تحقق هذا العنوان ترتب عليه الاغتسال([528]). ب ـ الاستثناءات المختلف فيها: 1 ـ اسباب التحريم: لو وطئ الكافر امرأة حال الكفر ثم فارقها، فهل يجوز أن ينكح بنتها بعد اسلامه ؟