وقد ذكر السيد الخوئي(قدس سره) أمرين في ميزان ما غلب الله عليه في مسألة وجوب تتابع الصوم وان الإفطار لعذر لا يضرّ بالتتابع هما: 1 ـ أن تكون هناك مقهورية شرعية، وحبساً تشريعياً، كالافطار بعد اختيار السفر. 2 ـ أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا السفر بأن يكون الباعث على السفر الإلزام من قبل العقل أو الشرع بحيث لا يسعه التخلف عنه([721]). وقد ذكرت بعض الروايات ان هذه القاعدة ينفتح منها الف باب([722]). وقال صاحب المدارك: «ويستفاد من التعليل المستفاد من قوله(عليه السلام): «الله حبسه» وقوله: «هذا مما غلب الله عليه» عدم الفرق بين أن يكون العذر مرضاً أو سفراً ضرورياً أو حيضاً أو إغماء أو غير ذلك»([723]). مستند القاعدة: ان مستند هذه القاعدة السنّة الشريفة: فقد وردت الروايات الدالة على عدم قضاء الصلاة والصوم على المغمى عليه أياماً([724]). ووردت الروايات الدالة على عدم الاعتناء بالإفطار المتخلّل في صوم شهرين متتابعين إذا افطر لعذر من مرض أو حيض أو نفاس ونحوها، فيضم