فقال: بل يبني على ما كان صام. ثم قال: هذا مما غلب الله عزّ وجلّ عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجل عليه شيء»([731]). وقال السيد الخوئي(قدس سره): «فالأكثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر على ما قطع مطلقاً كما هو الحال في الشهرين نظراً إلى عموم التعليل الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد، المتقدمة في صوم الشهرين من قوله(عليه السلام): «وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء» فانه يقتضي سريان الحكم لكل مورد غلب الله عليه من غير اختصاص بمورده، فعموم العلّة حاكم على الأدلة الأولية وموجب لشمول الحكم لكل صوم مشروط فيه التتابع وأنه يبني في صورة العذر»([732]). التطبيقات: 1 ـ قال صاحب المدارك(قدس سره) في مسألة ما إذا أفطر في ضمن الشهرين المتتابعين لعذر: «ولو نسي النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم، وهل ينقطع التتابع بذلك؟ قيل: نعم، لأن فساد الصوم يقتضي عدم تحقق التتابع، وقيل: لا، لحديث رُفع، وظاهر التعليل المستفاد من قوله(عليه السلام): «الله حبسه» وقوله(عليه السلام): «وليس على ما غلب الله عزّ وجل عليه شيء» وبه قطع الشارح(قدس سره) ولا يخلو من قوة»([733]). 2 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): «من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه... وكذا إن فاته لإغماء، على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع حيث قال: لا