اشارة الاخرس المفهمة لمقاصده تقوم مقام اللفظ ليس في معاملاته فقط بل حتى في عباداته وصومه وصلاته ونكاحه وطلاقه ووصيته. ولعل اخبارهم بذلك مستفيضة»([783]). الثاني: وردت السنة بكفاية الاشارة للاخرس في بعض المقامات: منها: ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه»([784]). ومنها: ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضَعها على رأسها ثم يعتزلها»([785]). ويلحق ما عداه به لعدم القول بالفرق قطعاً([786]). وقال السيد الخوئي بكفاية الكتابة أيضاً مع العجز عن الاشارة لفحوى ما ورد من النص... على جوازها في الطلاق، وإذا ثبت ذلك في الطلاق ثبت في غيره بالاولوية القطعية([787]). وقال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «اما مع العجز عنه ( اللفظ في العقود ) كالاخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشارة مقامه وكذا مع القدرة على التوكيل... لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الاخرس، فان حمله على صورة العجز عن التوكيل حمل