في الإسلام.. لأن الدين في الأطفال يثبت تبعاً... ولقوله(عليه السلام): كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه»([866]). 2 ـ ثم قال صاحب الجواهر أيضاً: «لا يخفى عليك ما يتفرع (على القول بتبعية الطفل المنفرد عن أبويه للسابي في الإسلام) في التغسيل والتكفين والصلاة عليه إن بلغ الست ضرورة جريان حكم المسلم عليه على القول بالتبعية...»([867]). 3 ـ وقال أيضاً: «ولو مات قريبه (أي الطفل المسبي) المسلم وله وارث مسلم فعلى (القول بتبعية الطفل المنفرد عن أبويه للسابي في الإسلام) يشاركه ان كان في درجته ويختص إن كان أقرب...»([868]). الاستثناءات: قال صاحب الجواهر في أوصاف المعتوق في الكفارة: «ويجزئ ولد الزنا إذا بلغ ووصف الإسلام... نعم لا يجزئ ولد الزنا قبل البلوغ لعدم التبعية فيه كما جزم به في التنقيح وغيره... لكن في الدروس هنا: يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ وبتبعية السابي، وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً ومن تولده عنه حقيقة، فلا يقصر عن السابي...»([869]).