لعدم الاعتداد بعبارة المجنون وسقوط التكليف عنه»([1015]). وقال السيد الحكيم(قدس سره): «العمدة في اعتبار العقل في مشروعية حج الإسلام وعدم وجوبه على المجنون بعد الإفاقة هو الإجماع لا غير»([1016]). 2 ـ النقل: قال السيد الخوئي(قدس سره): «ان المجنون غير مكلف بالصوم كسائر الواجبات من العبادات وغيرها فهو مرفوع عنه القلم وحاله حال سائر الحيوانات، لا عبرة بعمله للأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل الذي هو أوّل ما خلق الله وقال اقبل فأقبل ثم قال ادبر فأدبر فقال تعالى بك اُثيب وبك اُعاقب كما هو مضمون الروايات»([1017]). وقال أيضاً بعد نقل كلام السيد صاحب العروة الوثقى في اشتراط العقل في وجوب الزكاة ما نصّه: «لحديث رفع القلم كما تقدم في الصبي فانهما من واد واحد حيث دل على ان قلم التشريع لم يوضع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان»([1018]). 3 ـ العقل قال السيد الحكيم(قدس سره): «الثاني (من شرائط صحة الصوم) العقل فلا يصح من المجنون بلا خلاف كما عن جمع، والعمدة فيه كون الصوم من العبادات الموقوفة على النية وهي لا تتأتى منه»([1019]).