5 ـ قال صاحب المدارك(قدس سره): «ان من الشرائط ما هو شرط في الصحة والوجوب وهو العقل لأن المجنون لا يجب عليه الحجّ ولا يصح منه»([1026]). 6 ـ قال السيد الطباطبائي اليزدي(قدس سره): «لا يصح (الصوم) من المجنون ولو ادواريّاً وان كان جنونه في جزء من النهار»([1027]). 7 ـ قال صاحب المدارك(قدس سره): «شرائطها (اي شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد) اثنان: الأوّل: كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء لارتفاع القلم عنهما وسقوط عبادتهما، الثاني: الحرية»([1028]). الاستثناءات: قال المحقق(قدس سره): «لو دخل المميز والمجنون في الحج ندباً ثم كمل كل واحد منهما وادرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردّد. ويصح احرام الصبي المميز وان لم يجب عليه ويصح ان يحرم عن غير المميز وليه ندباً وكذا المجنون»([1029]).