الاستثناءات: قال الشهيد الثاني(قدس سره) في الروض: لكن يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم بطهره شرعاً، إمّا لتطهيره بالغسل وإن كان متقدماً على موته كالمأمور به ليقتل أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيداً أو معصوماً...([1156]). وقال صاحب الجواهر(قدس سره): وكيف كان فينبغي استثناء المعصوم(عليه السلام) والشهيد ومن شرع له تقدم الغسل على موته كالمرجوم فاغتسل من ميت الآدمي، وفاقاً لكشف اللثام، وعن الميسي للأصل المقرر بوجوه...([1157]).