التركيز على القاعدة العامة وبيان ان نجاسة بول وخرء غير مأكول اللحم لا يختص بالبهائم بل يعمّ الطيور أيضاً. فغير المأكول من الحيوان ـ سواء كان طيراً أو غيره ـ بوله وذرقه نجس، والمأكول منه ـ سواء كان طيراً أو غيرهـ فبوله وذرقه طاهر وهناك أقوال اُخر لا بأس بالاشارة إليها، منها: 1 ـ طهارة ذرق الطيور مطلقاً ـ المأكول وغير المأكول، اختاره جماعة منهم السيد الخوئي في التنقيح([1193]). 2 ـ طهارة ذرق الطيور مطلقاً ـ المأكول وغير المأكول ـ باستثناء الخشاف فذرقه نجس اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط([1194]). 3 ـ طهارة ذرق الطيور مطلقاً ـ المأكول وغير المأكول ـ سوى الدجاج فذرقه نجس اختاره الشيخ المفيد في المقنعة([1195]). 4 ـ التفصيل فيما بين المأكول وغيره ـ كما هو المشهور ـ واستثناء الدجاج فذرقه نجس وان كان مأكولاً، اختاره الشيخ الطوسي في الخلاف([1196]). مستند القاعدة: ان ما استُدِلّ به (من الروايات والإجماع والضرورة)، لاثبات القاعدة العامة اعني «كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر» يشمل المقام لأن الطيور أيضاً على قسمين مأكول وغير مأكول. فكلما كان