بالنجاسة كخبر أبي الجارود([1329]) ـ وهو طويل ـ عن النبيذ، وسؤال أم خالد العبدية([1330])عن التداوي به، فقال: «ما يبلّ الميل منه ينجّس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً...»([1331]). وقال العلامة: «كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة لقول الإمام الكاظم(عليه السلام): «وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»([1332])، وقول الإمام الباقر(عليه السلام): «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر([1333])»([1334]). * وما رواه عمار عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله»([1335]). * وما رواه يونس عن بعض من رواه، عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، فان صليت فيه فأعد صلاتك»([1336]). * وما رواه علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى الإمام الكاظم(عليه السلام) أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام): في الخمر يصيب ثوب الرجل؟ أنهما قالا: لا بأس أن يصلي فيه إنّما