2 ـ إذا نسي تكبيرة الاحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ ولا مجال للتمسك بحديث لا تعاد لقرب دعوى النظر فيه على الاخلال بالاجزاء بعد التلبس بالصلاة والدخول فيها الذي لا يتحقق الا بالتكبير فلا نظر فيه إلى التكبير نفسه إذ لا صلاة بدونه وعلى الجملة دعوى انصراف الحديث عن التكبير غير بعيدة على انه يكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاستناد في الخروج عما تقتضيه القاعدة التي قدمناها إلى دليل قاطع([1544]).