61 ـ نـص الـقـاعـدة: الشك بعد الفراغ والتجاوز([1559]). الألفاظ الأخرى للقاعدة: * ـ «قاعدة التجاوز»([1560]). * ـ «قاعدة الفراغ»([1561]). * ـ «قاعدة الشك بعد تجاوز المحل»([1562]). توضيح القاعدة: قال العلامة: «لو شك في الاتيان بركن أو غيره من الواجبات فان كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل ان يشك في النية وقد كبّر أو في تكبيرة الاحرام وقد قرأ أو في القراءة وقد ركع أو في الركوع وقد سجد أو في السجود أو التشهد وقد قام. وان كان في محله ولم يتجاوز عنه فانه يأتي به»([1563]).