أو المراد من الغير الاركان كما عن بعض. المتحصل ان الظاهر من الشيء المشكوك هو المشكوك الوجود الملحوظ في مقابل معلوم الوجود المنطبق تارة على جزء الجزء واخرى على تمام الجزء وثالثة على مجموع الجزأين ويشير إليه ما في صدر الصحيح من تطبيقه تارة في الاذان الملحوظ في قبال الاقامة واخرى في الاذان والاقامة في مقابل التكبير فلاحظ([1565]). الثالثة: «لا فرق في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ منه بين الشك في الجزء والشك في الشرط لعموم قوله كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو([1566]). مستند القاعدة: الأول ـ الروايات: استدل الفقهاء منهم العلامة والسيد الحكيم([1567]) على هذه القاعدة: بما رواه زرارة عن الإمام الصادق(عليه السلام): رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبّر قال يمضي قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال: يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال: يمضي قلت: شك في الركوع وقد سجد قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء([1568]).