وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني: استدل صاحب العناوين بدلالة ظاهر حال المسلم فان العبد إذا اراد ان يعمل عملاً لا يترك شيئاً في محله والظاهر والاصل يقضيان بعدم السهو([1575]). الثالث: واستدل أيضاً في احوال العامل فانا نرى غالباً انه إذا اراد ايجاد شيء مترتب بعضه على بعض يوجده على حسب ما هو عليه غالباً والخلل والترك في جنب ذلك نادر جداً فإذا شك في الترك والعدم فيرجع إلى الشك في كون هذا العمل من الافراد الغالبة أو النادرة ولا ريب ان الالحاق بالغالب اولى([1576]). الرابع: واستدل أيضاً بأصالة الصحة في فعل المسلم المدلول عليه بالاجماع والنصوص كما يقرر في محله وهو عام لفعل نفس الإنسان وغيره ودعوى اختصاصه بالغير ممنوعة([1577]). قال السيد الخوئي رحمه الله: «ان مورد بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ وان كان هو الطهارات والصلاة الا انه يتعدى لامرين: الأول: العموم الوارد في موثقة ابن بكير من قوله(عليه السلام): كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. الثاني: عموم التعليل في بعض الاخبار كقوله: «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك وكقوله فكان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات بل في المعاملات بالمعنى الاعم الشامل للعقود والايقاعات وغيرهما كالتطهير من الخبث فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرناه([1578]).