اما القسم الثاني اي الشك المركب في نفس الاربعة فصوره واحدة وهي الشك بين الاثنين والثلاث والاربع. فهذه اربع صور للشك البسيط والمركب في نفس الاربعة اي ليس طرف الاكثر زائداً على الاربعة. واما القسم الثالث اي الشك البسيط فيما إذا كان طرفا الشك زائداً على الاربعة كالشك بين الخمس والست. واما القسم الرابع اي الشك المركب في الزائد على الاربعة بحيث تكون اطراف الشك زائدة على الاربعة كالشك بين الخمس والست والسبع. واماالقسم الخامس من الشك البسيط بحيث يكون احد طرفيه في الاربعة والطرف الآخر فيما زاد عليها كالشك بين الاربع والخمس. واما القسم السادس اي الشك المركب فيما إذا كان طرف الاقل داخلاً في الاربعة وطرف الاكثر زائداً عليها كالشك بين الثلاث والاربع والخمس أو بين الاربع والخمس والست. اما حكم القسم الاول والثاني اي تلك الصور الاربع فيجب البناء على الاكثر([1592]). واما القسم الثالث وما بعده فيما كان طرفا الشك زائداً على الاربع فيكون الحكم فيها أيضاً البناء على الاكثر إذا وقع الشك في حال القيام ورجع شكه إلى القسمين الاولين بهدم القيام وفيما سوى ذلك فيحكم فيه بالبطلان.