63 ـ نـص الـقـاعـدة: عدم الاعتناء بالسهو في السهو([1612]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا سهو في السهو»([1613]). توضيح القاعدة: يحتمل كون المراد بالسهو في المقامين الشك أو معناه المعروف خاصة كذلك أو الاول في الاول والثاني في الثاني أو بالعكس وعلى التقادير يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف وحذفه على ان يكون المراد الموجب (بالفتح) فالصور ثمان: الأولى: الشك في موجب الشك بالكسر بمعنى الشك في الشك وعن الاصحاب انه لا يلتفت وهو متجه إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة في الاعداد وغيرهها.... ولا فرق بين الشك في وقوع أصل الشك وبين الشك في ان ما طرأ عليه شك أو ظن... الثانية: الشك في السهو اي الشك في انه نهي ام لا وقد نقل عن جمع من الاصحاب انه لايلتفت وهو كذلك لو وقع بعد الفراغ أو في الاثناء بعد تجاوز المحل الذي يتلافى فيه المشكوك به...