64 ـ نـص الـقـاعـدة: لاشك في النافلة([1636]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا اعتبار بالشك في ركعات النافلة»([1637]). * ـ «لا حكم للسهو في النافلة»([1638]). * ـ «لا سهو في النافلة»([1639]). توضيح القاعدة: الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيخير بين البناء على الاقل أو الاكثر والاول افضل وان كان الاكثر مفسداً يبني على الأقل([1640]). ولا فرق في الحكم المزبور بين النوافل كلها ثنائياً كما هو المعظم منها وثلاثياً كالوتر على القول بانها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل ورباعيها كما في صلاة الاعرابي بل وصلاة جعفر على ما ارسل عن بعض القول به فيها([1641]).