65 ـ نـص الـقـاعـدة: الشك في المحل([1659]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الشك قبل التجاوز». توضيح القاعدة: إذا شك في فعل من افعال الصلاة واجباً كان أو مستحباً ثم ذكر فان كان الشك وهو في موضعه اي قبل ان يدخل في فعل آخر بعده كالشك في التكبير قبل ان يدخل في القراءة وكالشك في القراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود إلى غير ذلك من الأفعال المذكورة في كتب الفقهاء المختص كل واحد منها باسم كالنية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام أتى به وأتم([1660]). وإذا شك في انه هل شك في بعض الأفعال ام لا؟ لا شك في لزوم الاعتناء إذا كان في المحل فانه عين الشك في نفس الفعل كما هو ظاهر([1661]). مستند القاعدة: استدل السيد الخوئي الخوئي(قدس سره) للقاعدة بأصالة عدم الاتيان بالمأمور به