المصابيح وعن الغنية والذكرى وغيرها الإجماع عليه بل في الرياض صرح به ـ أي بالاجماع ـ جماعة([1728]). الثاني: استدل السيد الحكيم بما رواه صفوان عن الإمام موسى بن جعفر(عليهما السلام): «ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»([1729]). فان الأمر بالاعادة يختص بالاوليين فيدل بالمفهوم على جواز العمل بالوهم فيهما ورفع اليد عن المفهوم عملٌ بخلاف الظاهر([1730]). الثالث: استدل الشهيد الاول بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا شك احدكم في الصلاة فلينظر احرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه([1731]). واما في خصوص الركعتين الاخيرتين فاستدل بروايات منها ما رواه عبدالرحمن بن سيابة وابو العباس البقباق عن الإمام الصادق(عليه السلام): «إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو اربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الاربع فابن على الاربع»([1732]). ومنها ما رواه المجلسي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «وان كنت لا تدري ثلاثاً صليت ام اربعاً ـ إلى ان قال ـ وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو وان ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو»([1733]).