مثلاً لو علم انه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية([1736]). 3 ـ وقال أيضاً: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع ثم ظن عدم الاربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والاربع ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والاربع والحكم في الجميع ظاهر لوجوب العمل بالظن([1737]). تنبيه: قال صاحب الجواهر(قدس سره): واما اعتبار الظن بالنسبة إلى الأفعال وجوداً وعدماً بحيث تبطل الصلاة ان ظن العدم في الركن بعد تجاوز المحل ولا يلتفت لو ظن الوجود ان كان في المحل فهو ظاهر المصنف (اي المحقق الحلي) والإرشاد والالفية واللمعة وصريح الروضة والدرة بل هو المنقول عن الوسيلة والسرائر وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والمقاصد والنجيبية وعن ظاهر الجمل والعقود والاشارة والهلالية والميسية بل عن المحقق الثاني انه لا خلاف فيه ويدل عليه مضافاً إلى اطلاق بعض ما تقدم من الأدلة الاولوية المستفادة من الاكتفاء به في الركعات بل هي ليست إلاّ مجموع الاجزاء فإذا كان الظن في المجموع كافياً ففي البعض بطريق اولى بل قد يقال انه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء. واما بطلان الصلاة حيث يظن عدم الاتيان بالركن بعد تجاوز المحل فللاصل.