الاستثناءات: استثنى الفقهاء عن هذه القاعدة موردين: الاول: إذا فاتت المكلف فريضة في حال الصحة والاختيار واراد قضاءها في حال العذر والاضطرار الدائم قال السيد الخوئي: يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة فيما كان الخلل في الاركان ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها([1753]). الثاني: القضاء الاستيجاري قال السيد الخوئي: يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة وفي الجهر والاخفات يراعى حال الاجير فالرجل يجهر بالجهرية وان كان نائباً عن المرأة والمرأة لا جهر عليها وان نابت عن الرجل([1754]).