وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

72 ـ نـص الـقـاعـدة: اصالة التمام([1798]). توضيح القاعدة: إذا شك في المسافة وفي بلوغها بالمقدار اللازم في قصر الصلاة فالأصل على التمام اي كون الصلاة تماماً لا قصراً([1799]) وكذا في غير ذلك مما شك في قصر الصلاة ولم يحصل العلم بوجوب القصر. مستند القاعدة: ان التمام هو الفرض الأول المجعول في الشريعة المقدسة من وجوب سبعة عشرة ركعة على كل مكلف في كل يوم، خرجنا عن ذلك بما ثبت من التقصير على المسافر، ففي كل صورة ثبت القصر فهو واما إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان ولم يكن الترجيح فالمرجع بعد التساقط اصالة التمام لا محالة([1800]). التطبيقات: 1 ـ قال الأردبيلي: فلو شك أو وهم أو ظن البلوغ (بلوغ المسافة) ظناً من غير وجه شرعي كالحاصل من (العدل) الواحد أو النساء وبعض الشياع ما لم يبلغ