التمام ولعله الاقوى إذ هو حينئذ كالشاك الذي فرضه التمام بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في الرياض([1805]). 6 ـ وقال أيضاً: لو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه لعدم قصده المسافة المتصلة التي علم من الأدلة ايجابها خاصة القصر فيبقى حينئذ على اصالة التمام فيه وفي نفس ملكه الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه([1806]). 7 ـ وقال أيضاً: وكذا الحكم لو نوى الإقامة في بعض المسافة فانه يتم في طريقه لاصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلة القصر والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك([1807]). 8 ـ وقال أيضاً: لا يجوز للمسافر التقصير بمجرد خروجه من منزله على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً كما عن الذكرى بل لا خلاف محقق معتد به بل هو اجماع نقلاً عن الخلاف ان لم يكن تحصيلاً للأصل([1808]).