وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: ان الكفارة على ما عهد من الشرع إنّما تجب في مقام الوجوب المستلزم مخالفته للعقوبة فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة وهذا لا يعقل في المستحب الذي لا يترتب على تركه عقوبة وانما غاية ذلك عدم الثواب عليه فكيف يمكن القول بوجوب الكفارة في المستحب([1813]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء على هذه القاعدة بأمور: الأول: قال العلامة ان الكفارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الأصل([1814]). الثاني: وقال أيضاً: ان النوافل لا يتعلق بإفسادها إثم فلا كفارة لأن الكفارة تتبع الإثم([1815]). الثالث: قال الشهيد الثاني: إفساد المندوب لا يوجب شيئاً لجواز قطعه اختياراً فكيف يتوجه وجوب الكفارة به([1816]). التطبيقات: 1 ـ لو فسد اعتكافه بغير الجماع مما لا يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة ان كان وجب بنذر متعيّن بزمان، وان لم يكن النذر معيناً أو كان الاعتكاف متبرعاً به لم تجب الكفارة وان فسد الصوم والاعتكاف([1817]). 2 ـ تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم... وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوباً فإنه لا كفارة فيها وان افطر بعد الزوال([1818]).