التطبيقات: 1 ـ قال العلاّمة الحلّي (قدس سره) في التذكرة: شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم لقول الصادق(عليه السلام) ليس يفترق التقصير والافطار فمن قصّر فليفطر([1835]). 2 ـ قال المحقق السبزواري (قدس سره): كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس واستثنى من الكلية الثانية صيد التجارة على قول الشيخ([1836])... 3 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية([1837])... 4 ـ قال الإمام الخميني1: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه ويجزيه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة إذ القصر كالافطار والصيام كالتمام فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوماً وغير ذلك يجب عليه الصيام([1838])... الاستثناءات: قال السيد الطباطبائي(قدس سره) في العروة الوثقى: قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار لكن يستثنى من ذلك موارد: احدها: الاماكن الأربعة فانّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن