وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره) في بحث ما يسقط به الحد: ولو توهم الحِل به على وجه اعتقده سقط الحد حينئذ للشبهة الدارئة له كغيره ممّا هو كذلك بل وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدمات باختيار مذهب فاسد يقتضي ذلك، أو باعراض عن أهل الشرع أو بغير ذلك ممّا يكون فيه مشتبهاً وإن كان هو آثماً في وطئه كما حققنا ذلك في كتاب النكاح فلاحظ وتأمّل، مع احتمال القول بأنّ نكاح أهل الأديان الفاسدة ليس من الشبهة، وانّما ألحقنا الأولاد لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لكل قوم نكاح» فتأمّل([2011]). 4 ـ قال الإمام الخميني(قدس سره): المجوس وغيرهم من فرق الكفار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحللات عندنا فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان([2012])... وقال في موضع آخر من تحريره: لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا، كما لو نكح أحدهم باُمّه أو بنته وأولدها فهل لا يكون بين الولد وبينها وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً، وانما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً، وبالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال، أقواها الأخير([2013]). 5 ـ قال المحقق الخوئي(قدس سره): لا اشكال في انّ المجوس يتوارثون بالنسب