وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فيما سقت السماء العُشر»(661) فإنّه بيان لمقدار الزكاة المأمور بإيتائها في قوله تعالى: (وءَاتوا الزكاة)(662). 3 ـ الفعل من الرسول 9 كصلاته 9، فإنّها بيان لقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)(663)، حيث قال 9: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»(664)، وكحجّه9 فإنّه بيان لقوله تعالى: (ولله على الناس حجّ البيت)(665)، حيث قال 9: «خذوا عنّي مناسككم». 4 ـ قيل: إنّ آية السرقة، وهي قوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(666) مجملة باعتبار اليد، حيث إنّ اليد تقع على العضو بكامله، وعلى أبعاضه وإن كانت لها أسماء تخصّها، فيقولون: غوّصت يدي في الماء إلى الأشاجع، وإلى الزند، وإلى المرفق، وإلى المنكب، وأعطيته كذا بيدي وإنّما أعطى بأنامله، وكذلك كتبت بيدي وإنّما كتب بأصابعه(667). وقال جماعة: إنّها ليست بمجملة، وعلى فرض كونها مجملة فقد ورد بيان المراد منها في عدّة روايات تعرّضت لحدّ القطع، منها ما روي في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام»(668).