وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كانت مطلقة تشمل باطن اليد وظاهرها إلاّ أنّها منصرفة إلى الباطن خاصّة فيكون المسح في الوضوء والتيمّم بباطن اليد(675). 2 ـ ما رواه حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه: في وصية النبي9 لعليّ قال: «يا عليّ لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه». فقوله (لا يؤكل لحمه) وإن شمل الإنسان باطلاقه إلاّ أنّه لم نقل به للانصراف عن الإنسان ولذلك نحكم بعدم مانعية شعر الإنسان في الصلاة(676). 3 ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: قال: «سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: «اغسل الإناء»(677). فانّ أمره عليه السلام بـ (اغسل) مطلق يشمل الغسل بالماء وبغيره إلاّ أنّه منصرف إلى الماء فحسب(678). 4 ـ ما رواه أبي عليّ بن راشد قال سألت الإمام الكاظم عليه السلام... فقال: «لا يجوز شراء الوقف...»(679) فانه باطلاقه يشمل الوقف المؤبّد والمنقطع، ولكن نقول بانصرافه إلى الوقف المؤبّد ونحكم بجواز بيع الوقف المنقطع دون المؤبّد(680). 5 ـ ما رواه يعقوب بن سعيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ثمن العذرة من السحت»(681). فانّ لفظة «العذرة» وإن كانت باطلاقها تشمل عذرة الإنسان وغيرها،