منها: الماء الراكد دون الكرّ ينجس بملاقاة المتنجّسات كما ينفعل بالأعيان النجسة، وهذا مقتضى اطلاق غير واحد من الأخبار، منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال: يكفي الإناء». ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد وزوالها عنها(824). منها: يجب قضاء (الصلاة) اليوميّة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً، ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من الروايات الصحيحة(825). منها: لا يجوز الاستنابة عن قضاء الفوائت، (من الصلاة) ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن اتيانها أصلاً، لظهور الادلّة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة(826). منها: يحرم على الجنب مسّ شيء عليه اسم الله سبحانه ويدلّ على ذلك موثّقة عمّار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: «لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله». (لظهور النهي في الحرمة)(827). منها: الولاية من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة، وربما وجبت عيناً كما إذا عيّنه الإمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلاّ بها مع فرض انحصارها في شخص مخصوص، فانّه يجب عليه حينئذ قبولها، بل تطلّبها والسعي في مقدّمات تحصيلها حتى لو توقّفت على