حتّى تغرب الشمس، عند طلوع الشمس حتى تبسط، عند قيام الشمس حتّى تزول عنه غروب الشمس، أي: قبيل المغرب إجماعاً صريحاً وظاهراً(889). الاستثناءات: إذا كان في مورد الإجماع دليل شرعي أو أصل يقطع أو يحتمل استناد المجمعين إلى ذاك الدليل والأصل، فيكون ذلك الإجماع مدركيّاً أو محتمل المدرك فلا يكون حجّة. ومن ذلك ما ذكره السيّد الخوئي في اشتراط العدالة في المرجع الديني، فقال: نعم، قد يستدلّ على اعتبار العدالة بالإجماع. وفيه، أنّه ليس من الإجماع التعبّدي في شيء، ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام عليه السلام كاحتمال استنادهم في ذلك إلى أمر آخر(890). وما ذكره أيضاً في عدم صحّة الإجازة بعد الردّ في العقد الفضولي فقال: «وكيف كان، فقد استدل على القول الأول باُمور: الأول: الإجماع. وفيه أنّه ضعيف جدّاً إذ لم يتعرّض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد أحد من الأصحاب، على أ نّنا لو سلّمنا ذلك فلا مجال لإثبات كونه إجماعاً تعبّديّاً، إذ من الممكن استناد المجمعين إلى ما يأتي من الوجوه(891).