وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثيّب فانّها تُستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها»(1222). وواضح أنّ الموضوع في الروايتين الاوّليين هو الجارية، وهي تعمّ البكر والثيّب، ولكنّ الرواية الثالثة تخصّصهما بالبكر، لأنّها دلّت على لزوم استئذان الثيّب(1223).