وما رواه محمد بن مضارب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا بأس ببيع العذرة»(1275). فانّ الرواية الأولى معارضة مع الرواية الثانية، ولكن، قيل: إنّ المتيقّن من العذرة في الأولى عذرة ما لا يؤكل لحمه، والمتيقّن من الثانية عذرة ما يؤكل لحمه، فتحمل الأولى على عذرة ما لا يؤكل لحمه والثانية على عذرة ما يؤكل لحمه، فلا تعارض بينهما(1276).