وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تغيّر فتكون قرينة على حمل الرواية الثانية على ماءِ الراكد الكرّ(1307). 4 ـ إذا ورد دليلان متعارضان والنسبة بينهما عموم من وجه، وورد مخصّص على مادّة الاجتماع فتنقلب النسبة إلى التباين، فيرتفع التعارض(1308). التطبيقات: منها: ما ورد في طهارة ماء الاستنجاء: روى عن رسول الله 6 أنّه قال: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته»(1309). وما رواه محمد بن النعمان الأحول قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام «أخرج من الخلا فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال: لا بأس به»(1310). فانّ النسبة بين الروايتين العموم والخصوص من وجه، إذ الرواية الأولى: تدلّ على تنجّس الماء المتغيّر مطلقاً سواء كان ماء الاستنجاء أم غيره، والرواية الثانية: تدلّ على عدم تنجّس ماء الاستنجاء مطلقاً سواء تغيّر أم لا، فيقع التعارض بينهما في ماء الاستنجاء المتغيّر، فالاُولى: تدلّ على تنجّسه، والثانية: تدلّ على عدم تنجّسه، ولكن، ورد دليل ثالث خاصّ مفاده إخراج مورد الاجتماع وحمل الرواية الثانية على صورة عدم التغيّر. وهو ما روي عن الإمام