وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: الأصل في الأموال والمنافع والأعمال المتعلقة بإنسان بنحو مشروع أن لا تخرج من يده بغير أذنه وأن لا يتصرف فيها بغير رضاه. وهذا المعنى ـ أعني احترام الأموال ـ مستفاد من حقيقة الملك وتسلّط الإنسان على أمواله ـ كما جاء في الحديث ـ بل وعلى منافعه، فإن السلطة التي تسمى ملكاً للعين أو المنافع أو تسلّطه على أعماله تقتضي ذلك، فإنّها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير إذنه، وأنّه إذا زاحمه وأتلفها لابدّ له من تدارك الخسارات. ولا فرق في هذه القاعدة بين المسلم وغيره ممن تكون أمواله محترمة ([57]). قال السيد الخوئي: «معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصليّة بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر» ([58]). وقال أيضاً: «لا فرق في الحرمة بين الأعيان والمنافع، لصدق المال على المنافع أيضاً، وكذا تقع ثمناً في البيع وعوضاً في الخلع وصداقاً في النكاح وهكذا» ([59]).