وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمدرّسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح... وكذا كلّ من يكيل للناس ويزن ومن يعلّم الآداب والسنن وغيرهم ممن يقوم بمصالح المسلمين...» ([104]). 3 ـ قال أبو الصلاح الحلبي: «دية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله، وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن اضافته إلى أحد، على بيت المال» ([105]). 4 ـ قال الشيخ الطوسي: «ومن وجد شيئاً مما يحتاج إلى النفقة عليه، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال» ([106]). وقال أيضاً: «إذا مات المجاهد أو قتل وترك ذريّة أو امرأة فانهم يعطون كفايتهم من بيت المال» ([107]). وقال بالنسبة إلى اللقيط: «إذا لم ينفق عليه ولم يكن للّقيط مال فانه ينفق عليه من بيت المال بلا خلاف ; لأن ذلك من المصالح» ([108]).