فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول...» ([625]). 4 ـ ما رواه محمد بن مسلم: «قال: سمعت الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: وسئل عن الأنفال؟ فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يُجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجل، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول الله فما كان لرسول الله فهو للامام» ([626]). ثانياً: الإجماع: قال المحقق النراقي في المستند: «الخمس يقسّم اسداساً: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل على الحق المعروف بين اصحابنا، بل عليه الإجماع... سهم الله لرسوله وسهم الرسول للامام من بعده إجماعاً» ([627]). وقال في الجواهر: «لا كلام في كون الأنفال ملكاً للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنّة والإجماع ثم من بعده للقائم مقامه» ([628]). وقال في الجواهر: «لا كلام في كون الانفال ملكاً للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنّة والإجماع ثم من بعده للقائم مقامه» ([629]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس في السرائر: «والخمس يأخذه الإمام فيقسّمه ستة أقسام: قسماً لله، وقسماً لرسوله، وقسماً لذي القربى، فقسم الله وقسم رسوله وقسم ذي القربى للامام خاصة يصرفه في امور نفسه وما يلزمه من مؤونة من يجب عليه نفقته...» ([630]).