وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول...» ([625]). 4 ـ ما رواه محمد بن مسلم: «قال: سمعت الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: وسئل عن الأنفال؟ فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يُجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجل، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول الله فما كان لرسول الله فهو للامام» ([626]). ثانياً: الإجماع: قال المحقق النراقي في المستند: «الخمس يقسّم اسداساً: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل على الحق المعروف بين اصحابنا، بل عليه الإجماع... سهم الله لرسوله وسهم الرسول للامام من بعده إجماعاً» ([627]). وقال في الجواهر: «لا كلام في كون الأنفال ملكاً للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنّة والإجماع ثم من بعده للقائم مقامه» ([628]). وقال في الجواهر: «لا كلام في كون الانفال ملكاً للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنّة والإجماع ثم من بعده للقائم مقامه» ([629]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس في السرائر: «والخمس يأخذه الإمام فيقسّمه ستة أقسام: قسماً لله، وقسماً لرسوله، وقسماً لذي القربى، فقسم الله وقسم رسوله وقسم ذي القربى للامام خاصة يصرفه في امور نفسه وما يلزمه من مؤونة من يجب عليه نفقته...» ([630]).