مستند القاعدة: 1 ـ الكتاب الكريم 2 ـ السنّة الشريفة 3 ـ الإجماع قال العلاّمة الحلّي (قدس سره): الركاز وهو المال المذخور تحت الأرض ويجب فيه الخمس... لعموم قوله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) ([661]) ( واعلموا إنّما غنمتم من شيء...) ([662]) ([663]). قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره): الثاني: المعادن ودليل وجوبه الإجماع قال في المنتهى: لا خلاف في اخراج شيء من المعادن إلى أن قال: وقد اجمع المسلمون على ذلك... والروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال: عليها الخمس جميعاً... وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعادن فيها؟ فقال: كلما كان ركازاً ففيه الخمس ([664])... وقال المحقّق السبزواري (قدس سره): وهو ] الخمس[ واجب أيضاً في المعادن كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت، لا اعرف خلافاً بين الأصحاب في وجوب الخمس في هذا النوع، ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي