الخمس»، والمعدن ركاز ([667]). 2 ـ قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): لا اشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز والاخبار به كحكاية الاتفاق مستفيضة. والمراد بالكنز هو المال المذخور في الأرض. وزاد في الروضة والمسالك قيد (القصد) والظاهر انه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون المأخوذين في التعريف. نعم عن كاشف الغطاء عدم اعتبار القصد ولا الفاعل بل المذخور مطلقاً بنفسه أو بفعل فاعل، ويمكن ان يدعى الحاق المذخور بنفسه بالكنز، لصحيحة زرارة: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس ([668]). 3 ـ وقال الإمام الخميني (قدس سره): الثالث الكنز والمرجع في تشخيص مسماه العرف فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام سواء كان عليه اثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرّفه المالك قبله، مع احتمال كونه له وان لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أولاً يحتمل أنّه له فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبأيّهما كان في غيرهما ([669]). 4 ـ قال السيد الحكيم (قدس سره): الثالث: الكنز وهو المال المذخور في موضع أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما فانّه لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم انّه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام مواتاً حال الفتح أم عامرة أم في خربة