25 ـ نـص الـقـاعـدة: التهاتر ([741]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «التقاصّ القهري» ([742]). * ـ «المقاصّة القهرية» ([743]). * ـ «التساقط» ([744]). * ـ «عدم ملك شخص على آخر ما يملكه عليه» ([745]). توضيح القاعدة: إذا كان هناك دينان متقابلان تجري بينهما المقاصّة القهريّة بمجرّد تكوّنهما من دون حاجة إلى أي عقد أو اتّفاق مسبق على ذلك لأن المقاصّة إذا تحقّقت شروطها جبريّة تقع بنفسها دون حاجة إلى أي تراض أو قرار من الطرفين، وقد تسمى بـ «التهاتر» بل لا يمكن في الشريعة التنازل عن المقاصّة لأنها ليست حقّاً