وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

7 ـ ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن الإمام الكاظم (عليه السلام)في حديث طويل: «قال: وله يعني للامام نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجزوا ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم» ([814]). 8 ـ ما رواه أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا في حديث ـ إلى ان قال ـ: «فالنصف له، يعني نصف الخمس للامام خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد الذي لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» ([815]). 9 ـ ما رواه سماعة: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام)، قلت: قوم عندهم فضول وباخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة، أيسعهم أن يشبعوا ويجوع اخوانهم، فإن الزمان شديد؟ فقال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة والعطف منكم، تكونون على ما أمر الله فيهم، رحماء بينكم متراحمين» ([816]).