صاحب الرياض في كتابه ([882]). وهي طائفتان: الأولى: ما تثبت الحكم مباشرة من قبيل ما ورد عن أبي الحسن الأول (الإمام الكاظم (عليه السلام): «قال: الإمام وارث من لا وارث له» ([883]). وقد استدلّ بهذه الرواية صاحب الجواهر حيث قال في شرحه المزجي لكلام المحقق (رحمه الله) «ـ فإذا عدم الضامن ـ: أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناءً على الرد عليها كان ميراثه من الأنفال التي هي للإمام (عليه السلام) الذي هو وارث من لا وارث له نصّاً» ([884]). وما روي عن بريد العجلي عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام): «عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كيسه «كسبه. يه» فاعتقه عن أبيه وأنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فانّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه قال: وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فانّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين» ([885]). وما رواه عمّار بن أبي الأحوص: «قال: سألت أبا جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة ) فتلك يا عمّار السائبة