وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مناسب ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبها الأعلى» ([918]). 3 ـ قال المفيد (رحمه الله): «وإذا أسلم الذمي وتولّى رجلاً مسلماً على أن يضمن جريرته ويكون ناصراً له كان ميراثه له وحكمه معه حكم السيّد مع عبده إذا أعتقه، وكذلك الحكم فيمن تولّى غيره وإن كان مسلماً إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته وكان له ميراثه» ([919]). 4 ـ قال العلاّمة الحلّي في ارشاده: «ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق، فان عُدِم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن الجريرة وهو: كلّ من ضمن جريرة غيره وحدثه ويكون ولاؤه له ويثبت بذلك الميراث ولا يتعدى الضامن ولا يضمن إلاّ سائبة ولا يرث إلاّ مع فقد كل مناسب حتى المعتق ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه فان عدم ضامن الجريرة فهو للإمام ولا يرث إلاّ مع فقد كلّ مناسب ومسابب ([920]). 5 ـ قال ابن إدريس (رحمه الله): «فان عدم هؤلاء الورّاث ]ذوي الطبقات الثلاث [فالمستحق من له الولاء بالعتق المتبرع به أو الولاء بتضمن الجريرة دون ولاء الإمامة، لأن ولاء الإمامة لا يستحق به الإرث إلاّ بعد الولاءين المقدم ذكرهما. ولا يستحق أيضاً الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة إلاّ بعد عدم جميع ذوي الانساب دون الأسباب...» ([921]).