وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محمد بن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمد الإمام الهادي (عليه السلام)، هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخرٌ عدلٌ فعلى المدعي يمين ـ إلى أن قال ـ: أو تقبل شهادة الوصي على الميّت (بدَين ) مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين» ([1190])والمراد يمين المدعي متمّمةً للبيّنة بإثبات الحق بها، وعليه فإن حلف فهو، وإلاّ طالبه الحاكم، فإن لم يحلف فلا حق له ([1191]). والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين، فلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنةً على ذلك، قُبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين ([1192]). 2 ـ اليمين المردودة: الأصل في المدّعي أن لا يكلّف اليمين خصوصاً إذا أقام البيّنة، ولكن تخلّف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة ردّه عليه إجماعاً ([1193]). ففي ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه الإمام الصادق (عليه السلام)، في الرجل يدّعى عليه الحق، وليس لصاحب الحق بينّة، قال: «يستحلف المدّعى عليه، فإن أبي أن يحلف وقال: أنا أردّ اليمين عليك، فإنّ ذلك واجبٌ على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله» ([1194]). 3 ـ القسامة: فإنّه تثبت دعوى القتل بالإقرار أو البيّنة أو القسامة، فمع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة، وهي في العمد خمسون يميناً وفي الخطأ خمسة