وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

6 ـ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام):«قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا باس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً» ([1234]). 7 ـ ما رواه محمد بن مسلم:«قال: سالت الإمام الباقر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدا على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أيجوز شهادتهما على ما كان يشهدا عليه ؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» ([1235]). 8 ـ ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام):«أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة معادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى (عليهم السلام)» ([1236]). ثالثاً: الإجماع: قال الشهيد الثاني في الروضة: «ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعاً ولا شهادته على المسلم إجماعاً» ([1237]). وقال (رحمه الله) في المسالك:«من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد، وهو بالنسبة إلى غير الذمي موضع وفاق، وكذلك فيه في غير الوصية» ([1238]). وقال المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة: «الظاهر ان العدالة شرط عند الكل على ما يظهر من بعض العبارات» ([1239]).