وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: إذا ارتكب الإنسان عملاً محرّماً للحدّ مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما لوشرب الخمر بتخيّل أنّها خلٌّ أو زنى بأجنبيّة بتخيّل أنها حليلته، أو كان جاهلاً بالحرمة لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن بلاد الإسلام، فإنّ العمل الصادر عن اشتباه لا يقام عليه الحدّ، كما في الوطي عن شبهة فإنّه لا يقام عليه حدّ الزنا ([1437]). ضابط الشبهة: قال الشهيد الثاني في المسالك: «ضابط الشبهة المسقطة للحدّ توهّم الفاعل أو المفعول أنّ ذلك الفعل سائغ له» ([1438]). وقال السيد الخوئي: «المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحليّة حال الوطء» ([1439]). مستند القاعدة: أولاً: الإجماع: قال صاحب الجواهر: «لاخلاف ولا إشكال في درئه ـ حدّ السرقة ـ بالشبهة كغيره من الحدود» ([1440]).