وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة» ([1575]).