[ 102 ] فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان عبثا ولغوا، والكلام موضوع للافادة، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه. وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء: أولها قولهم (إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار) ثانيها قياس الامر على النهي في إقتضائه التكرار. ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الاوقات أولى من بعض، فيجب * تناوله الكل. ورابعها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه). وخامسها قولهم (لو لم يقتض التكرار. لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة). وسادسها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا قضاء لا اداء). فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا: إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن ________________________________________