وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 119 ] أولها أن يكون مثلا للمقضي في الصورة أو الغرض. وثانيها أن يكون سبب وجوب تلك العبادة قد تقدم حقيقة أو تقديرا. وثالثها أن يثبت التعبد بالقضاء بسبب هو غير السبب الاول. ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل في الصلوة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل في فعل إحدى الكفارات: انها قضاء، لما كان سبب وجوب الكل واحدا، ويفعله ثانيا لما لم يفعله أولا. ولذلك من قصر في قضاء صلوة عند ذكرها لا يقال فيما يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء الاول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا أديت في وسط الوقت أو آخره: أنها قضاء. و ________________________________________