وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 122 ] وضع اللغة وعرفها، وأما عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق به الامر يقتضي الاجزاء. والذي يدل على أن وضع اللغة لا يقتضي ذلك أن الاشارة بقولنا (إجزاء) هو إلى أحكام شرعية، كنحو وقوع التملك بالبيع، وحصول الاستباحة بعقد النكاح، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق، وفي الصوم أنه وقع موقع الصحة فلا يجب إعادته، وكذلك في الصلوة، وقد علمنا أن هذه الاحكام لا تتعلق بالامر، لا في لفظه، ولا في معناه، نفيا، ولا إثباتا، فكيف يدل إمتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه، وإنما يدل * إمتثال أمر الحكيم على أن الفاعل مطيع مستحق للمدح والثواب، لان للامر تعلقا بذلك، ولا تعلق له بما تقدم ذكره من الاحكام الشرعية. وربما تعلق في ذلك بان الظان في آخر الوقت كونه متطهرا يلزمه بإجماع فعل الصلوة، فلو ذكر أنه لم يكن متطهرا، لما أجزأه فعله، ولوجب عليه القضاء، وكذلك المفسد لحجه ________________________________________