[ 125 ] على عرف هو غير عرفنا الان. على أنه قد يتعلق بالصلوة المجزية أحكام هي غير سقوط الاعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه، فما المانع من أن يفعل الصلوة، ولا يثبت لها شئ من هذه الاحكام. فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر، فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الاول. والذى يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا إفترقا، لدلا على مأمورين متغايرين، وكذلك إذا إجتمعا، لان الاجتماع لا يغير مقتضاهما. وأيضا فإن الكلام موضوع للافادة، ومقترنه في ذلك كمنفصله ومتى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الاول، كان الامر الثاني لغوا، لانه لا يفيد إلا ما أفاده الاول، والاعتذار ________________________________________